محمد بن عبد الوهاب
116
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
فصَلّوا دونَ بني قُرَيْظَةَ . وقال آخرون : لا نصلي إلا حيث أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وإنْ فاتَنا الوقتُ . [ قال : ] فما عَنّفَ واحداً من الفريقين " . - وقال الأوزاعي : إن كانَ تَهَيّأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة ، صلوا إيماء ، كل امرئ لنفسه ، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى [ ينكشف القتالُ ، أو يَأمنوا فيصلوا ركعتين ، فإن لم يقدروا صلوا ركعة 1 وسجدتين لا يجزئهم 2 التكبير ، ويؤخروها حتى ] 3 يأمنوا . وبه قال مكحول .
--> 1 في المخطوطة : ( صلوا ركعتين ) ، وهو خطأ . 2 في المخطوطة : ( فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير حتى . . . ) ، فقوله : ( فإن لم يقدروا ) مقحمة في العبارة . وليست في الأصل ، لذا حذفناها . 3 ما بين المعكوفتين من قوله : ( ينكشف القتال ) سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش بخط مغاير , لكنه من كلام الأوزاعي , كما عند البخاري .